س152: هل ورد فضل في المتعة، وما حكم من أنكرها عندهم؟


ج: افتروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَن تمتَّع بامرأة مؤمنة، كأنما زار الكعبة سبعين مرّة)([1]).
وأنه صلى الله عليه وسلم قال: (من تمتع مرَّة أمِن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حُشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرّات زاحمني في الجنان)([2]).

وروى سيدهم فتح الله الكاشاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجته الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجته علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي)([3]).
وحكموا على من أنكر المتعة بالكفر!.
قال شيخهم العاملي: (لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية)([4]).
ومنكر الضروري في اعتقادهم كافر كما تقدّم.
تناقض: رووا أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (حرَّم رسول الله يوم خيبر، لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة)([5]).
وسُئل أبو عبد الله رحمه الله تعالى عن المتعة فقال: (لا تُدنِّس نفسك بها)([6]).


([1]) كشف الأسرار للموسوي، (ص:35).
([2]) من لا يحضره الفقيه (3/366).
([3]) منهج القاصدين للكاشاني، (ص:356).
([4]) وسائل الشيعة (7/441).
([5]) تهذيب الأحكام (2/184)، ووسائل الشيعة (7/441).
([6]) بحار الأنوار (110/318)، ومستدرك الوسائل (14/455)، والتوادر للأشعري، (ص:87). 

0 commentaires:

إرسال تعليق