أحكام الحائض عند التّوراة
(لاوي 15: 19) وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دمًا في لحمها فسبعة أيّام تكون في طمثها .
وكلّ من مسّها يكون نجسًا إلى المساء. وكلّ ما تضطجع عليه يكون نجسًا. وكلّ من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحمّ بماء، ويكون نجسًا إلى المساء. وكلّ من مسّ متاعًا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحمّ بماء ويكون نجسًا إلى المساء. وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسًا سبعة أيّام. وكلّ فراش يضطجع عليه يكون نجسًا. وإذا كانت امرأة يسيل دمها في غير وقت طمثها فتكون أيّام سيلان نجاستها كما في أيّام طمثها: إنّها نجسة. وكلّ الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها. وكلّ من مسّهن يغسل ثيابه ويستحمّ ويكون نجسًا إلى المساء. وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها ثمّ تطهر.
وفي اليوم الثّامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام، وتأتي بهما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع (أي إجتماع موسى مع الله).
0 commentaires:
إرسال تعليق