الفصل الرابع :رحمته عليه الصلاة والسلام في مجال التشريع


المبحث الأول
المرونة والتجديد

المطلب الأول – شهادة علماء الغرب
من مظاهر الرحمة في شخصية النبي في ميدان التشريع، أن أحكامه الشرعية تتسم
بالمرونة، وقابلية تشريعاته للتجديد[1]، والتمشي مع مقتضيات العصر والحاجات والمسائل المستجدة، رحمة بالناس ..
فتعاليم نبينا محمد  بسيطة وسهلة ومرنة .. وهي تتسم بالتطور الخصب[2] كما يقول توماس آرنولد، "وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها لهي على وجه التحقيق؛ من أظهر القوى الفعالة في الدين وفي نشاط الدعوة إلى الإسلام.."[3]  ..

ويقول الدكتور "إيزيكو انسابا توحين" أحد علماء القانون:
" إن الإسلام يتمشى مع مقتضيات الحاجات الظاهرة فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل خلال القرون ، ويبقى محتفظاً بكل ما لديه من قوة الحياة والمرونة . فهو الذي أعطا العالم أرسخ الشرائع ثباتاً، وشريعته تفوق كثيرًا الشرائع الأوربية"[4] .
فالتشريع الإسلامي بعيد عن الجمود رغم تخرصات الكثير من  الحاقدين..وتحمل ذاتيته قوة التجدد لما يمتلكه من مرونة في استيعاب التحولات الاجتماعية ، فقد ثبتت مكانته العالية ورفعة شأنه .
 ومن هنا ظهر الإسلام  في مرحلتنا المعاصرة كشريعة عالمية إنسانية، وكحل أمثل من الحلول المشتركة التي تطرحها فكرة مستقبل الإنسان والمجتمع  ..
ويقول "دافيد دي سانتيلانا" :
 "لما كان الشرع الإسلامي يستهدف منفعة المجموع، فهو بجوهره شريعة تطورية غير جامدة خلافًا لشريعاتنا[5] من بعض الوجوه. ثم إنها علم ما دامت تعتمد على المنطق الجدلي.. وتستند إلى اللغة.. إنها ليست جامدة، ولا تستند إلى مجرد العرف والعادة، ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هذا الرأي. فيقول أتباع المذهب الحنفي أن القاعدة القانونية ليست بالشيء الجامد الذي لا يقبل التغيير. إنها لا تشبه قواعد النحو والمنطق. ففيها يتمثل كل ما يحدث في المجتمع بصورة عامة.."[6]

 المطلب الثاني: الشريعة الإسلامية :  ثوابت و متغيرات :
الثابت والمتغير، المطلق والنسبي، بُعدان أساسيان في خلود الرسالة الإسلامية وخاتميتها، وصلاحيتها ورفقها بالمكلفين. 
 و لما كانت الشريعة الإسلامية شريعة البشرية من يوم أرسل الله بها النبي إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، كان لابد لها ـ لتتضمن وتؤمن مصالح البشر دائماً ـ من أن تكون نصوصها مرنة تحتمل كل تطور الأزمنة وتبدل العصور وتواكب الجديد [7].
 إن هذه الشريعة بما فيها من مرونة وشمول، استجابت لمطالب حياة البادية، كما استجابت فيما بعد لحياة الدولة الناشئة في عهد النبي  ، المتوسعة في عهد عمر.ثم ظلت تستجيب لحياة الحضارة فيما بعد[8].
 و الحق، أن المبدأين كليهما من الثبات والتغير يعملان معاً، في الكون  والحياة ، كما هو مشاهد و ملموس .. فلا عجب أن تأتي شريعة الإسلام، ملائمة لفطرة الإنسان و فطرة الوجود ، جامعة بين عنصر الثبات  و عنصر المرونة .. وبهذه المزية يستطيع المجتمع المسلم  أن يستمر و يرتقي؛ ثابتاً على أصوله و قيمه وغاياته، متطوراً في معارفه و أساليبه وأدواته. فبالثبات، يستعصي هذا المجتمع على عوامل الانهيار والفناء، أو الذوبان في المجتمعات الأخرى ، أو التفكك إلى عدة مجتمعات ، تتناقض في الحقيقة و إن ظلت داخل مجتمع و احد في الصورة .. بالثبات يستقر التشريع وتتبادل الثقة و تبنى  المعاملات  والعلاقات على دعائم مكينة ، وأسس راسخة، لا تعصف بها الأهواء والتقلبات السياسية والاجتماعية ما بين يوم و آخر ... وبالمرونة ، يستطيع هذا المجتمع أن يكيف نفسه وعلاقاته حسب تغير الزمن، وتغير أوضاع الحياة ، دون أن يفقد خصائصه و مقوماته الذاتية[9]..
 وإن المبدأين كليهما ( الثبات و التغير ) يعبران عما هو أكثر من سمة من سمات هذا الدين؛ إنهما يعبران عن مكونات هذه الشريعة .. فأحكام الشريعة نجدها تنقسم  إلى قسمين أساسيين : قسم يمثل الثبات و الخلود، و قسم يمثل المرونة و التطور .. ولكن ما هو مجال الثبات ومجال المرونة في شريعة الإسلام ؟ و ما دلائل ذلك .. نبين ذلك في المطلب التالي.
المطلب الثالث : في مجال الثابت و مجال المتغير :
 يقول ابن القيم ـ يرحمه الله ـ  :
 " الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة و لا الأمكنة ، و لا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ، و نحو ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ، و لا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه . و النوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً و مكاناً و حالاً ، كمقادير التعزيرات  .. "[10].
ويبين الدكتور يوسف القرضاوي مجال الثابت و مجال المرن في شريعة الإسلام على نحو أشمل  فيقول: " .. إنه الثبات على الأهداف و الغايات، والمرونة في الوسائل و الأساليب.. الثبات على الأصول و الكليات، والمرونة في الفروع والجزئيات.. الثبات على القيم الدينية و الأخلاقية، والمرونة في الشئون الدنيوية و العملية"[11].
 وإن للثبات والمرونة مظاهر و دلائل شتى، نجدها في مصادر الإسلام وشريعته  وتاريخه..يتجلى هذا الثبات في  المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع  من كتاب الله، وسنة رسوله ، فالقرآن هو الأصل والدستور، والسنة هي الشرح النظري، والبيان العملي للقرآن ، وكلاهما مصدر إلهي معصوم ، لا يسع مسلماً أن يعرض  عنه ..وتتجلى المرونة  في المصادر الاجتهادية  التي اختلف  فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين موسع  ومضيق ، ومقل ومكثر، مثل الإجماع، والقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، و أقوال الصحابة، وشرع من قبلنا، وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد، و طرائق الاستنباط [12].

 وهكذا، يتضح مدى سعة المساحة المفتوحة للجانب المرن القابل للتجديد، ومدى ضخامة باب الاجتهاد. وأن الثابت الذي لا اجتهاد فيه، يمثل الجانب الأقل من حيث حجم التكاليف والأحكام المنصوص عليها .. وبعد ذلك يجد المجتهد نفسه أمام مساحات شاسعة ترحب بكل تجديد واجتهاد يتفق وأصول الشرع .. مثل تلك المساحة التي يسميها الفقهاء " منطقة الفراغ التشريعي " إلى جانب النصوص المتشابهات ..
المطلب الرابع : منطقة الفراغ التشريعي والنصوص المحتملة:
 أولاً : منطقة الفراغ التشريعي :
 هذه المساحة الكبيرة التي يسميها علماء الشريعة الإسلامية: " منطقة الفراغ التشريعي "، أو " العفو " ..! تلك المنطقة التي تركتها النصوص – قصداً- لاجتهاد أولي العلم  وأولي الأمر والرأي ، وأهل الحل و العقد في الأمة ..  يكشف الهدي النبوي عن هذه المساحة في بعض الأحاديث الشريفة .. و منها قول النبي:
 " ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، و ما سكت عنه فهو عفو ! فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً . و تلا : ] وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا  [‏‏ [13].."[14]
 وقول النبي: " إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها ، و فرض فرائض فلا تضيعوها، و حرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم ؛ من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "[15] .

فالحدود التي قدرها الشرع ؛ لا يجوز اعتداؤها .. مثل تحديد نصاب الزكاة، و مقدار الواجب منها ، و تحديد أنصبة الورثة في تركة الميت،.. ومثل ذلك الفرائض التي أوجبها الله كالعبادات الأربع التي هي أركان الإسلام، ومبانيه العظام ، و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و بر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والإحسان إلى الجار، وأداء الأمانات، والحكم بالعدل وغيرها .. فلا يجوز لأحد أن يسقط أو يلغي شيئًا من هذه الفرائض، أو يتساهل فيها ، ففرضيتها ثابتة في شريعة الإسلام ، لا تقبل نسخاً و لا تجميداً و لا تطويراً و لاتعديلاً، ولا يجوز أن تضيع في مجتمع مسلم .. و كذلك المحرمات اليقينية، مثل : الشرك، و القتل، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، و الزنا و شرب الخمر، والسرقة، وأكل المال العام، و شهادة الزور، ونحوها.. فهذه  كلها ثابتة لا تلين للعصور ، و لا يُتهاون فيها يوماً، فيفتي بحلها مجتهد، أو يرخص فيها حاكم[16].
 فما عدا هذه الحدود و الفرائض و المحرمات المنصوص عليها ، فهي ـ كما سمها الهدي النبوي ـ : " مسكوت عنها "  رحمة بالبشر  ..
ويكلف الشرعُ علماء المسلمين أن يستغلوا هذه النعمة العظمى من المشرع – سبحانه وتعالى - ؛ فعليهم أن يملئوا  هذا الفراغ التشريعي بكل جديد ونافع يتفق مع مقاصد الشريعة الغراء !

وذلك من  خلال طرائق ومسالك عديدة أقرها الشرع؛ مثل القياس بقيوده و شروطه.. و الاستحسان،.. والاستصلاح أو اعتبار المصلحة المرسلة ؛ و هي التي لم يجيء نص خاص من الشارع ـ الحكيم ـ باعتبارها و لا بإلغائها .. و هناك اعتبار العرف بقيوده وشروطه ..
ثانيًا: المتشابهات:
 فيما يتعلق بمنطقة النصوص المتشابهات، التي اقتضت حكمة الشارع أن تجعله هكذا محتملات، تتسع لأكثر من فهم، و أكثر من رأي ، ما بين موسع و مضيق ، و ما بين قياسي و ظاهري ، و ما بين متشدد و مترخص، و ما بين واقعي و مفترض . و في كل هذا رحمة، وفسحة لمن أراد الموازنة و الترجيح ، و أخذ أقرب الآراء إلى الصواب، وأولاها بتحقيق مقاصد الشريعة، فقد يصلح رأي أو مذهب لزمن و لا يصلح لآخر ، أو يصلح لبيئة ولا يصلح لأخرى ، أو يصلح لحال و لا يصلح لغيره[17] .
و بذلك يمكننا أخذ ما نراه أقرب إلى مقاصد الشرع الحنيف بالنظر إلى ظروف المجتمعات العصرية المتسارعة في التغير و التطوير.. إذاً شاء الله أن يكون من مصادر هذا الدين النص القطعي الراسخ الذي لا يقبل التجديد ..كما شاء – سبحانه – أن يكون بجوارها المصادر الاجتهادية التجديدية.. و الأدلة الظنية .. لتتسع دائرة النظر والترجيح.
المطلب الخامس :  صيانة الثابت و تجديد المرن:
هذا وصيانة الثابت في الشرع والحفاظ عليه واجب من الواحبات، تماماً كما التجديد والاجتهاد في المرن مأمور به ! وسوف نتناول  الثابت وحفظه ، و المرن و تجديده ؛ من خلال ثلة من الأمثلة المتنوعة من سنة النبي :
أولاً:  يتمثل الثبات في رفضه  التهاون أو التنازل في كل ما يتصل بتبليغ الوحي أو يتعلق بكليات الدين، و قيمه، وأسسه العقائدية والأخلاقية .. ومهما حاول المحاولون أن يُثنوا عنانه عن شيء من ذلك بالمساومات أو التهديدات، أو غير ذلك من أنواع التأثير على النفس البشرية ، فموقفه هو الرفض الحاسم ، الذي علمه إياه القرآن في مواقف شتى .. فحين عرض عليه المشركون أن يلتقوا في منتصف الطريق ، فيقبل شيئاً من عبادتهم ويقبلوا شيئاً من عبادته ؛ أن يعبد آلهتهم مدة ، و يعبدوا إلهه مدة ! كان الجواب الحاسم ؛ من رسول الله يحمله الوحي الصادق ، في سورة قطعت كل المساومات و حسمت كل المفاوضات، و هي قوله تعالى : ]قُلْ يَأَيّهَا الْكَافِرُونَ (1) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ(3) وَلاَ أَنَآ عَابِدٌ مّا عَبَدتّمْ (4) وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ(5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ[[ سورة الكافرون] .
و هكذا تعلم  من وحي الله : أن لا تنازل و لا تساهل في أمور العقيدة و ما يتصل بها. وفي مقابل ذلك ؛ نجد مرونة واسعة في مواقف السياسة والتخطيط و مواجهة الأعداء ؛ بما يتطلبه الموقف المعين ، من حركة ووعي و تقدير لكل الجوانب والملابسات ، دون تزمت أو جمود.. نجده في معركة الأحزاب( شوال 5 هـ\  مارس627م) ..  مثلاً يأخذ برأي "سلمان الفارسي "  في حفر الخندق حول المدينة ، و يشاور بعض رؤساء الأنصار في إمكان إعطاء غطفان جزءاً من ثمار المدينة ، ليردهم و يفرقهم عن حلفائهم ، كسباً للوقت إلى أن يتغير الموقف .. و يقول لـ "نعيم بن مسعود الأشجعي" – وقد أسلم و أراد الانضمام إلى المسلمين - : " إنما أنت رجل واحد ، فخذل عنا ما استطعت"[18].. فيقوم الرجل بدور له شأنه في التفريق بين تحالف القبائل المحاربة للدولة الإسلامية ..وفي يوم الحديبية (في ذي القعدة 6هـ  مارس628 م)  تتجلى المرونة النبوية بأروع صورها ..تتجلى في قوله في ذلك اليوم : " و الله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها"[19]. و في قبوله أن يكتب في عقد الصلح : " باسمك اللهم " بدل : " بسم الله الرحمن الرحيم "[20].. وهي تسمية رفضتها قريش ..! و في قبوله من الشروط ما في ظاهره إجحاف بالمسلمين ، و إن كان عاقبته الخير .. كل الخير ..
و السر في هذه المرونة هنا ، و التشدد في المواقف السابقة:أن المواقف الأولى تتعلق بالتنازل عن العقيدة و المبدأ ، فلم يقبل فيها أي مساومة أو تساهل ، و لم يتنازل قيد أنملة عن دعوته .. أما المواقف الأخيرة فتتعلق بأمور جزئية ، و بسياسات وقتية ، أو بمظاهر شكلية ، فوقف فيها موقف المتساهل[21]..

هكذا يتجلى الهدي النبوي في ضرورة التمسك بالثوابت الإيمانية العقدية ، وضرورة التجديد والاجتهاد في طرائق السياسة وخطط الإصلاح .
ثانيًا:  يتمثل الحفاظ على الثابت في رفضه  كل دروب الابتداع فيما يتعلق بالعبادات، والمناسك، و صور التقرب إلى الله تعالى، لأن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف ، فلا يُعبد الله إلا بما شرعه و أذن به، لا بما تستحسنه العقول، وتستسيغه الأهواء ، فهذا هو باب الغلو وأصل التحريف و التزييف في الدين .. و لا غرو أن أغلق الرسول  هذا الباب بإحكام و إصرار بمثل قوله :
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد "[22].
"... وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "[23].
 و تتمثل المرونة في تشجيع الابتكار والاختراع في أمور الدنيا – المعينة على الدين – مثل أدوات  الحرب التي تدخل في قوله تعالى:
 ]وَأَعِدّواْ لَهُمْ مّا اسْتَطَعْتُمْ مّن قُوّةٍ وَمِن رّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوّ اللّهِ وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ[ [الأنفال : 60 ]   و مثل سائر الصناعات الحربية و المدنية المختلفة ؛ التي تشير إليها الآية الكريمة : ‏]‏ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ َ  [ [الحديد: 25] . و لهذا رأيناه يحفر الخندق حول المدينة في معركة الأحزاب، ويستخدم المنجنيق في معركة الطائف، و يحث على الإنتاج الحربي  حتى يجعل صانع السهم كالمجاهد الرامي في استحقاق المثوبة عند الله ، و يحذر الأمة أن تكتفي بالزرع وتتبع أذناب البقر[24]. .
 ولعل حديث النبي  الذي يقول فيه :
 ".. أنتم أعلم بأمر دنياكم "[25].
 يفتح الباب في هذا المجال ، للاجتهاد والتجديد .
وبهذا تتجلى صفة المرونة في التشريع والمشرع، كمظهر من مظاهر الرحمة في التشريع.



[1] للباحث : دراسة تحت عنوان : التجديد والمجددون في الإسلام ( تحت الطبع )
[2] La propagande chretienne et ses adversaires musulmans, pp. 17-18
 [3] المصدر السابق 
[4]  انظر: عبد المجيد بن عزيز الزنداني وآخرون: شرح كتاب الإيمان، 222
[5] يقصد الشريعة الوضعية .
[6] انظر: سير توماس أرنولد (إشراف) : تراث الإسلام ، ص 433 – 434
[7] انظر: أحمد الحجي الكردي : بحوث في علم أصول الفقه، ص44، 45.
[8] انظر: سيد قطب : معركة الإسلام والرأسمالية ، ص67 .
[9] انظر: يوسف القرضاوي :الخصائص العامة للإسلام ، ص203.
[10] ابن القيم : إغاثة اللهفان، ج1، ص 346 ، 349.
[11] يوسف القرضاوي : الإسلام و العلمانية وجهاً لوجه ، ص151
[12] يوسف القرضاوي : الخصائص العامة  للإسلام ، ص 203 ، 204
[13] سورة مريم : الآية 64.
[14] حسن ـ عن سلمان: رواه  البزار و الحاكم وصححه . وحسنه الألباني في الجامع الصغير (551)
[15] ضعيف ـ رواه الدارقطني و حسنه النووي في الأربعين ، و نوزع في ذلك كما في شرح هذا الحديث لابن رجب في كتابه :" جامع العلوم و الحكم"، وضعفه الألباني في الجامع الصغير (352 ).
[16] انظر:  يوسف القرضاوي : الخصائص العامة  للإسلام ، ص224
[17] انظر:  يوسف القرضاوي : الخصائص العامة  للإسلام ، ص224
[18] تاريخ ابن خلدون 2\440 ، والفصول في السيرة 1\163، ومختصر سيرة الرسول 1\131.
[19] صحيح ـ البخاري (2\974 ) و أبو داود ( 2\93) و أحمد (4\323)، وابن حبان ( 16\211)
[20] ابن كثير : البداية و النهاية 4\175،وابن جرير : تاريخ الطبري 2\122 ، و مختصر سيرة الرسول
[21] انظر:  يوسف القرضاوي : الخصائص العامة  للإسلام ، ص ص 209 – 212 .
[22] صحيح ـ عن عائشة : رواه البخاري (2\ 959)، ومسلم (3\ 1343).
[23] صحيح ـ من حديث العرباض بن سارية : رواه أبو داود (2\ 610)، والترمذي (5\ 44)، وأحمد(4\ 126)، والدارمي في سننه(1\ 57)، والحاكم في المستدرك (1\ 174)، وصححه الألباني في الجامع الصغير(432)، والمشكاة (2\ 36) والصحيحة(6\ 238) وصحيح الترغيب (1\10).
[24] انظر : يوسف القرضاوي : الخصائص العامة  للإسلام  ص216 ، 217 
[25] صحيح ـ من حديث أنس : رواه مسلم (4\ 1836).

0 commentaires:

إرسال تعليق